وأما فقد اختلف فيها ، قال أصحابنا : إنه دم نسك وجب شكرا لما وفق للجمع بين النسكين بسفر واحد فله أن يأكل منه ، ويطعم من شاء ، غنيا كان المطعم أو فقيرا ويستحب له أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء كدم الأضحية لقوله عز وجل : { صفة الواجب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .
وقال إنه دم كفارة وجب جبرا للنقص بترك إحدى السفرتين ; لأن الإفراد أفضل عنده لا يجوز للغني أن يأكل منه ، وسبيله سبيل دماء الكفارات . الشافعي :
وأما القارن فحكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجد ، والصوم إن لم يجد ، وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير ; لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم ، وهو الجمع بين الحجة ، والعمرة في سفر واحد .
وقد روي { رضي الله عنه فأخذ من كل بدنة قطعة فطبخها ، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمها ، وحسا من مرقها عليا } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا فنحر البدن ، وأمر