ولو فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، لأن الشبهة ههنا استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل والشرب والجماع حتى قال أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطر فأكل بعد ذلك متعمدا ، بفساد الصوم بالأكل ناسيا ، وقال مالك : لولا قول الناس لقلت له يقضي . أبو حنيفة
وكذا القيء لأنه لا يخلو عن عود بعضه من الفم إلى الجوف ، فكانت الشبهة في موضع الاشتباه فاعتبرت ، قال : إلا أن يكون بلغه ، أي : بلغه الخبر أن أكل الناسي والقيء لا يفطران ، فتجب الكفارة لأنه ظن في غير موضع الاشتباه فلا يعتبر ، وروى محمد الحسن عن أنه لا كفارة عليه سواء بلغه الخبر وعلم أن صومه لم يفسد أو لم يبلغه ولم يعلم . أبي حنيفة
فإن ، إن استفتى فقيها فأفتاه بأنه قد أفطر فلا كفارة عليه لأن العامي يلزمه تقليد العالم فكانت الشبهة مستندة إلى صورة دليل ، وإن بلغه خبر الحجامة وهو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا } ؟ روى أفطر الحاجم والمحجوم الحسن عن أنه لا كفارة عليه لأن ظاهر الحديث واجب العمل به في الأصل فأورث شبهة . أبي حنيفة
وروي عن أنه تجب عليه الكفارة لأن الواجب على العامي الاستفتاء من المفتي لا العمل بظواهر الأحاديث ، لأن الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون ظاهره متروكا ، فلا يصير ذلك شبهة ، وإن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة لأن الحجامة لا تنافي ركن الصوم في الظاهر وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، فلم تكن هذه الشبهة مستندة إلى دليل أصلا . أبي يوسف