الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته : فالمبيع لا يخلو إما أن يكون في يد البائع أو في يد المشتري ، فإن كان في يد البائع ينفسخ البيع بقول المشتري " رددت " ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي بالإجماع ، وإن كان في يد المشتري لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله ينفسخ بقوله " رددت من غير الحاجة إلى القضاء ولا إلى رضا البائع " وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاء ، وكذلك الرد بخيار الرؤية متصلا بلا خلاف بين أصحابنا ( وجه ) قول الشافعي رحمه الله أن هذا نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء ولا إلى الرضا كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع وبخيار الرؤية على أصلكم ، ولهذا لم يفتقر إليه قبل القبض وكذا بعده .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن الصفقة تمت بالقبض ، وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة بعد تمامها كالإقالة ; وهذا لأن الفسخ يكون على حسب العقد ; لأنه يرفع العقد ، ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي بخلاف ما قبل القبض ; لأن الصفقة قبل القبض ليست بتامة بل تمامها بالقبض ، فكان بمنزلة القبول كأنه لم يسترد بخلاف الرد بخيار الشرط ; لأن الصفقة غير منعقدة في حق الحكم مع بقاء الخيار فكان الرد في معنى الدفع والامتناع من القبول ، وبخلاف الرد بخيار الرؤية ; لأن عدم الرؤية منع تمام الصفقة ; لأنه أوجب خللا في الرضا ، فكان الرد كالدفع أما ههنا إذ الصفقة قد تمت بالقبض فلا تحتمل الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية