وأما فجائز على العموم سواء كان الموزون الذي جعله رأس المال عرضا يتعين بالتعيين ، أو ثمنا لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير ; لأنه لم يجمعها أحد الوصفين ، وهو القدر المتفق ، أو الجنس فلم توجد العلة ، ولو إسلام الموزونات في المكيلات كما إذا أسلم مكيلا في مكيل ، وموزون لم يجز السلم في جميعه عند أسلم جنسا في جنسه ، وغير جنسه رحمه الله . أبي حنيفة
وعند ، أبي يوسف رحمهما الله يجوز في حصة خلاف الجنس ، وهو الموزون ، وهو على اختلافهم فيمن جمع بين حر وعبد ، وباعهما صفقة واحدة ، وقد ذكرناه فيما تقدم . ومحمد