وأما فهو أيضا على التفصيل فإن كان الموزون مما يتعين بالتعيين يجوز سواء كانا مطعومين كالحنطة في الزيت ، أو الزعفران ، أو غير مطعومين كالجص في الحديد عندنا ; لعدم العلة ، وعند إسلام المكيلات في الموزونات لا يجوز في المطعومين ; لوجود العلة ، وإن كان مما لا يتعين بالتعيين ، وهو الدراهم ، والدنانير لا يجوز ; لما مر أن شرط جواز السلم أن يكون المسلم فيه مبيعا ، والدراهم ، والدنانير أثمان أبدا ، بخلاف سائر الموزونات ، ثم إذا لم يجز هذا العقد سلما هل يجوز بيعا ينظر إن كان بلفظ البيع يجوز ويكون بيعا بثمن مؤجل ; لأنه إن تعذر تصحيحه أمكن تصحيحه سلما بيعا بثمن مؤجل فيجعل بيعا به ، وإن كان بلفظ السلم اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ; لأن السلم يخالف مطلق البيع في الأحكام ، والشرائط فإذا لم يصح سلما بطل رأسا . الشافعي
وقال بعضهم يجوز ; لأن السلم نوع بيع ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه بيعا حين { } ، ولهذا ينعقد بلفظ البيع ، إلا أنه أختص بشرائط مخصوصة فإذا تعذر تصحيحه بيعا هو سلم يصحح بيعا بثمن [ ص: 187 ] مؤجل تصحيحا للتصرف بالقدر الممكن . نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم