وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه { وبيع عسب الفحل } ; لأن عسب الفحل ضرابه ، وهو عند العقد معدوم ، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع اللبن في الضرع ، } ، ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب ، وهو الضراب ; لأن ذلك جائز بالإعارة فيحمل على البيع ، والإجارة إلا أنه حذف ذلك ، وأضمره فيه كما في قوله تعالى { نهى عن عسب الفحل واسأل القرية } ، وغير ذلك .