ولا يجوز ، ويجوز بيع الدقيق في الحنطة ، والزيت في الزيتون ، والدهن في السمسم ، والعصير في العنب ، والسمن في اللبن ; لأن بيع الدقيق في الحنطة ، والزيت في الزيتون ، ونحو ذلك بيع المعدوم ; لأنه لا دقيق في الحنطة ، ولا زيت في الزيتون ; لأن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق ، فلا دقيق في حال كونه حنطة ، ولا زيت حال كونه زيتونا ، فكان هذا بيع المعدوم ، فلا ينعقد بخلاف بيع الحنطة في سنبلها ; لأن ما في السنبل حنطة ، إذ هي اسم للمركب . بيع الحنطة ، وسائر الحبوب في سنابلها
وهي في سنبلها على تركيبها فكان بيع الموجود حتى لو باع تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة لا ينعقد ; لأنه لا يصير تبنا إلا بالعلاج ، وهو الدق ، فلم يكن تبنا قبله فكان بيع المعدوم ، فلا ينعقد ، وبخلاف أنه ينعقد حتى لو نزع ، وقطع ، وسلم إلى المشتري يجبر على الأخذ ، وههنا لا ينعقد أصلا حتى لو طحن أو عصر ، وسلم لا يجبر المشتري على القبول ; لأن عدم النفاذ هناك ليس لخلل في الركن ، ولا في العاقد ، والمعقود عليه بل لمضرة تلحق العاقد بالنزع ، والقطع فإذا نزع ، وقطع فقد زال المانع فنفذ أما ههنا فالمعقود عليه معدوم حالة العقد . بيع الجذع في السقف ، والآجر في الحائط ، وذراع من كرباس أو ديباج
ولا يتصور انعقاد العقد بدونه فلم ينعقد أصلا فلا يحتمل النفاذ فهو الفرق ، وكذا ; لأنه بمنزلة الزيت في الزيتون ، وبيع النوى في التمر ، وكذلك بيع البزر في البطيخ الصحيح ; لأنها إنما تصير لحما بالذبح ، والسلخ فكان بيع المعدوم فلا ينعقد ، وكذا بيع اللحم في الشاة الحية الذي فيها ، وأليتها وأكارعها ، ورأسها لما قلنا ، وكذا بيع الشحم ; لأنه إنما يصير بحيرا بعد العصر . بيع البحير في السمسم