( فصل ) :
وأما شرائط الركن فلا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بعد معرفة ; لأن منها ما يعم البياعات كلها ، ( ومنها ) ما يخص البعض دون البعض ، فنقول : البيع في القسمة الأولى ينقسم : قسمين قسم يرجع إلى البدل ، وقسم يرجع إلى الحكم . أقسام البياعات
( أما ) الذي يرجع إلى البدل فينقسم قسمين آخرين : أحدهما يرجع إلى البدلين .
والآخر يرجع إلى أحدهما وهو الثمن ، أما الأول فنقول : البيع في حق البدلين ينقسم أربعة أقسام : بيع العين بالعين وهو بيع السلع بالسلع ، ويسمى بيع المقايضة ، وبيع العين بالدين وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة وهي الدراهم والدنانير وبيعها بالفلوس النافقة وبالمكيل الموصوف في الذمة والموزون الموصوف والعددي المتقارب الموصوف ، وبيع الدين بالعين وهو السلم ، وبيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهو الصرف .
( فأما ) الذي يرجع إلى أحد البدلين وهو الثمن فينقسم في حق البدل ، وهو الثمن خمسة أقسام : بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق [ ص: 135 ] ، وبيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح ، وبيع التولية وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان ، وبيع الاشتراك وهو التولية ، لكن في بعض المبيع ببعض الثمن ، وبيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه ، وأما القسم الذي يرجع إلى الحكم فنذكره في باب حكم البيع إن شاء الله - تعالى - .