( وأما ) فهو أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر ، فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين ، فللآخر خيار القبول ، وله خيار الرجوع قبل قبول الآخر ; لما روي عن صفة الإيجاب والقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { أبي هريرة } ، والخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول ، وخيار الرجوع ; ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر ، وهذا لا يجوز . : البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما