( وأما ) فحكمهما عند الاجتماع ما هو حكمهما عند الانفراد من النيء عنهما والمطبوخ ، وقد ذكرناه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا ، وهو محمول على النيء والسكر منه ، والله عز وجل أعلم وروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نبيذ البسر والتمر والزبيب جميعا ولو طبخ أحدهما ، ثم صب قدح من النيء فيه أفسده ، سواء كان من جنسه أو خلاف جنسه ; لأنه اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام الحلال ولو خلط العصير بالماء فإن ترك حتى اشتد ، لا شك أنه لا يحل ، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه ففيه نظر : إن كان الماء هو الذي يذهب أولا بالطبخ يطبخ حتى يذهب قدر الماء ، ثم يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه فيحل ، وإن كان الماء والعصير يذهبان معا بالطبخ حتى يذهب ثلثا الجملة فلا يحل ، والله عز وجل أعلم . الخليطان