( وأما ) فيحل شربه عند المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك رضي الله عنه قليلا كان أو كثيرا ، مطبوخا كان أو نيئا ، ولا يحد شاربه وإن سكر . أبي حنيفة
وروي عن رحمه الله أنه حرام بناء على أصله ، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كالمثلث وقال محمد رحمه الله : ما كان من هذه الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ، وكذا روي عن أبو يوسف ، ثم رجع محمد عن ذلك إلى قول أبو يوسف رضي الله عنه ( وجه ) قول أبي حنيفة الأول أن بقاءه وعدم فساده بعد هذه المدة دليل شدته ، وشدته دليل حرمته ، ( وجه ) قول أبي يوسف رحمه الله أن الحرمة متعلقة بالخمرية لا تثبت إلا بشدة ، والشدة لا توجد في هذه الأشربة فلا تثبت الحرمة ، والدليل على انعدام الخمرية أيضا ما روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { أبي حنيفة } ذكر عليه الصلاة والسلام الخمر فاللام الجنس فاقتضى اقتصار الخمرية على ما يتخذ من الشجرتين وإنما لا يجب الحد وإن سكر منه ; لأنه سكر حصل بتناول شيء مباح ، وأنه لا يوجب الحد كالسكر الحاصل من تناول البنج والخبز في بعض البلاد بخلاف ما إذا سكر بشرب المثلث أنه يجب الحد ; لأن السكر هناك حصل بتناول المحظور وهو القدح الأخير . الخمر من هاتين الشجرتين