( ومنها ) حتى لو أصاب ثوبا أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة لأن الله تبارك وتعالى سماها رجسا في كتابه الكريم بقوله { أنها نجسة غليظة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } ولو بل بها الحنطة فغسلت وجففت وطحنت ، فإن لم يوجد منها طعم الخمر ورائحتها يحل أكله وإن وجد لا يحل لأن قيام الطعم والرائحة دليل بقاء أجزاء الخمر ، وزوالها دليل زوالها فإن ذبحت ساعة ما سقيت به تحل من غير كراهة لأنها في أمعائها بعد فتطهر بالغسل وإن مضى عليها يوم أو أكثر تحل مع الكراهة لاحتمال أنها تفرقت في العروق والأعصاب . ولو سقيت بهيمة منها ثم ذبحت