( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=730_244_22664الأحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون غلافه ، ومس الدراهم التي عليها القرآن ، ونحو ذلك لا يباح للجنب من طريق الأولى لأن الجنابة أغلظ الحدثين ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24945_27215_22664_731كانت الصحيفة على الأرض فأراد الجنب أن يكتب القرآن عليها روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا بأس ، لأنه ليس بحامل للصحيفة ، والكتابة توجد حرفا حرفا .
وهذا ليس بقرآن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أحب إلي أن لا يكتب ، لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه
nindex.php?page=treesubj&link=18661لا يترك الكافر أن يمس المصحف لأن الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا بأس به إذا اغتسل ; لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسل ، وإنما بقي نجاسة اعتقاده ، وذلك في قلبه لا في يده ، ولا يباح للجنب
nindex.php?page=treesubj&link=22664_731قراءة القرآن عند عامة العلماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يباح له ذلك وجه قوله إن الجنابة أحد الحدثين فيعتبر بالحدث الآخر ، وأنه لا يمنع من القراءة كذا
[ ص: 38 ] الجنابة .
( ولنا ) ما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15571النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن } ، وما ذكر من الاعتبار فاسد ، لأن أحد الحدثين حل الفم ، ولم يحل الآخر ، فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر ، ويستوي في الكراهة الآية التامة ، وما دون الآية عند عامة المشايخ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا بأس بقراءة ما دون الآية ، والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل ، والكثير ، ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن ، ومحافظة على حرمته ، وهذا لا يوجب الفصل بين القليل ، والكثير فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة .
فأما إذا لم يقصد بأن قال : باسم الله لافتتاح الأعمال تبركا ، أو قال : الحمد لله للشكر لا بأس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى ، والجنب غير ممنوع عن ذلك ، وتكره
nindex.php?page=treesubj&link=18646_306قراءة القرآن في المغتسل والمخرج ، لأن ذلك موضع الأنجاس .
فيجب تنزيه القرآن عن ذلك ، وأما في الحمام فتكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954، وأبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تكره بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد طاهر ، فلا تكره
nindex.php?page=treesubj&link=22664_1956ولا يباح للجنب دخول المسجد ، وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ، ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازا ، واحتج بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } قيل : المراد من الصلاة مكانها ، وهو المسجد كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعابر سبيل هو المار يقال : عبر ، أي : مر نهي الجنب عن دخول المسجد بدون الاغتسال .
واستثنى عابري السبيل ، وحكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فيباح له الدخول بدون الاغتسال ( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20249سدوا الأبواب فإني لا أحلها لجنب ، ولا لحائض } ، والهاء كناية عن المساجد نفى الحل من غير فصل بين المجتاز ، وغيره .
وأما الآية فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس رضي الله عنهما أن المراد هو حقيقة الصلاة ، وأن عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماء ، وبه نقول : وهذا التأويل أولى لأن فيه بقاء اسم الصلاة على حالها فكان أولى ، أو يقع التعارض بين التأويلين ، فلا تبقى الآية حجة له ، ولا يطوف بالبيت ، وإن طاف جاز مع النقصان لما ذكرنا في المحدث إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش لأنها أغلظ ، ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة ، لأن الطهارة شرط جواز الصلاة دون الصوم ، ويجب عليه كلاهما ، حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك ، لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك ، ويصح أداؤه مع الجنابة ، ولا يمنع من وجوب الصلاة أيضا .
وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة ، لأن في وسعه رفعها بالغسل قبل أن يتوضأ ، ولا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=18327_27215_726للجنب أن ينام ويعاود أهله لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=110609أينام أحدنا ، وهو جنب قال : نعم ، ويتوضأ وضوءه للصلاة } ، وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44306كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ، وهو جنب من غير أن يمس ماء } ، ولأن الوضوء ليس بقربة بنفسه ، وإنما هو لأداء الصلاة ، وليس في النوم ذلك ، وإن أراد أن يأكل ، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ، ويغسل يديه .
ثم يأكل ، ويشرب ، لأن الجنابة حلت الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا بالماء المستعمل ، ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها ، ثم يأكل
nindex.php?page=treesubj&link=13170وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجب سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة غير أنها إن كانت فقيرة يقال : للزوج إما أن تدعها حتى تنتقل إلى الماء ، أو تنقل الماء إليها وقال بعضهم : يجب ، وهو قول الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث رحمه الله ، لأنه لا بد لها منه فنزل منزلة الماء الذي للشرب ، وذلك عليه كذا هذا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=730_244_22664الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَنَابَةِ فَمَا لَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِدُونِ غِلَافِهِ ، وَمَسِّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا الْقُرْآنُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ الْحَدَثَيْنِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24945_27215_22664_731كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ عَلَيْهَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلصَّحِيفَةِ ، وَالْكِتَابَةُ تُوجَدُ حَرْفًا حَرْفًا .
وَهَذَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَكْتُبَ ، لِأَنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي مَجْرَى الْقِرَاءَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=18661لَا يَتْرُكُ الْكَافِرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجَسٌ فَيَجِبُ تَنْزِيهُ الْمُصْحَفِ عَنْ مَسِّهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا اغْتَسَلَ ; لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْحَدَثُ وَقَدْ زَالَ بِالْغُسْلِ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ ، وَذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لَا فِي يَدِهِ ، وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ
nindex.php?page=treesubj&link=22664_731قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْجَنَابَةَ أَحَدُ الْحَدَثَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِالْحَدَثِ الْآخَرِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ كَذَا
[ ص: 38 ] الْجَنَابَةُ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15571النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إلَّا الْجَنَابَةُ } ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاعْتِبَارِ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ حَلَّ الْفَمَ ، وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرَ ، فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَيَسْتَوِي فِي الْكَرَاهَةِ الْآيَةُ التَّامَّةُ ، وَمَا دُونَ الْآيَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ : لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ مَا دُونَ الْآيَةِ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ ، وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِتَعْظِيمِ الْقُرْآنِ ، وَمُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهِ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَكِنْ إذَا قَصَدَ التِّلَاوَةَ .
فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِأَنْ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ لِافْتِتَاحِ الْأَعْمَالِ تَبَرُّكًا ، أَوْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلشُّكْرِ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْجُنُبُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ ذَلِكَ ، وَتُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=18646_306قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمُغْتَسَلِ وَالْمَخْرَجِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ الْأَنْجَاسِ .
فَيَجِبُ تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا فِي الْحَمَّامِ فَتُكْرَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954، وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ لَا تُكْرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ نَجَسٌ عِنْدَهُمَا فَأَشْبَهَ الْمُخْرَجَ .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ، فَلَا تُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22664_1956وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ يَتَيَمَّمُ ، وَيَدْخُلُ سَوَاءٌ كَانَ الدُّخُولُ لِقَصْدِ الْمُكْثِ أَوْ لِلِاجْتِيَازِ عِنْدَنَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُبَاحُ لَهُ الدُّخُولُ بِدُونِ التَّيَمُّمِ إذَا كَانَ مُجْتَازًا ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ، حَتَّى تَغْتَسِلُوا } قِيلَ : الْمُرَادُ مِنْ الصَّلَاةِ مَكَانُهَا ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ كَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَابِرُ سَبِيلٍ هُوَ الْمَارُّ يُقَالُ : عَبَرَ ، أَيْ : مَرَّ نَهْيُ الْجُنُبِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِدُونِ الِاغْتِسَالِ .
وَاسْتَثْنَى عَابِرِي السَّبِيلِ ، وَحُكْمُ الْمُسْتَثْنَى يُخَالِفُ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيُبَاحُ لَهُ الدُّخُولُ بِدُونِ الِاغْتِسَالِ ( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20249سُدُّوا الْأَبْوَابَ فَإِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِجُنُبٍ ، وَلَا لِحَائِضٍ } ، وَالْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَسَاجِدِ نَفَى الْحِلَّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُجْتَازِ ، وَغَيْرِهِ .
وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ عَابِرَ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الْجُنُبُ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ فَكَانَ هَذَا إبَاحَةَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، وَبِهِ نَقُولُ : وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ بَقَاءَ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى حَالِهَا فَكَانَ أَوْلَى ، أَوْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ ، فَلَا تَبْقَى الْآيَةُ حُجَّةً لَهُ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ طَافَ جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُحْدِثِ إلَّا أَنَّ النُّقْصَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ أَفْحَشُ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ ، وَيَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ جِوَازِ الصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْمِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا بِالتَّرْكِ ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِلَا شَكٍّ ، وَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ مَعَ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا .
وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا مَعَ قِيَامِ الْجَنَابَةِ ، لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ رَفْعَهَا بِالْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَلَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=18327_27215_726لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=110609أَيَنَامُ أَحَدُنَا ، وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ } ، وَلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44306كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً } ، وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ فِي النَّوْمِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ .
ثُمَّ يَأْكُلَ ، وَيَشْرَبَ ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ حَلَّتْ الْفَمَ فَلَوْ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا فَيَصِيرُ شَارِبًا بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَيَدُهُ لَا تَخْلُو عَنْ نَجَاسَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَهَا ، ثُمَّ يَأْكُلَ
nindex.php?page=treesubj&link=13170وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ ثَمَنُ مَاءِ الِاغْتِسَالِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً يُقَالُ : لِلزَّوْجِ إمَّا أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ إلَى الْمَاءِ ، أَوْ تَنْقُلَ الْمَاءَ إلَيْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِبُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمَاءِ الَّذِي لِلشُّرْبِ ، وَذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا .