( وأما ) الحيض فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي : يغتسلن
nindex.php?page=treesubj&link=626_260ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة { nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة أيام أقرائك } أي : أيام حيضك ثم اغتسلي ، وصلي ، ولا نص في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=262الغسل من النفاس ، وإنما عرف بإجماع الأمة ، ثم إجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر من الباب .
لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله لكون الإجماع أقوى ، ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا الإجماع على القياس إذ الإجماع
[ ص: 39 ] ينعقد عن الخبر ، وعن القياس على ما عرف في أصول الفقه .
( وَأَمَّا ) الْحَيْضُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَيْ : يَغْتَسِلْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=626_260وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك } أَيْ : أَيَّامَ حَيْضِك ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَصَلِّي ، وَلَا نَصَّ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=262الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاسِ ، وَإِنَّمَا عُرِفَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، ثُمَّ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى خَبَرٍ مِنْ الْبَابِ .
لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا نَقْلَهُ اكْتِفَاءً بِالْإِجْمَاعِ عَنْ نَقْلِهِ لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ أَقْوَى ، وَيَجُوزُ أَنَّهُمْ قَاسُوا عَلَى دَمِ الْحَيْضِ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا خَارِجًا مِنْ الرَّحِمِ فَبَنَوْا الْإِجْمَاعَ عَلَى الْقِيَاسِ إذْ الْإِجْمَاعُ
[ ص: 39 ] يَنْعَقِدُ عَنْ الْخَبَرِ ، وَعَنْ الْقِيَاسِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ .