الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان حكمه إذا فسد ففساد الحج يتعلق به أحكام : منها وجوب الشاة عندنا وقال الشافعي : وجوب بدنة ( وجه ) قوله إن الجماع بعد الوقوف إنما أوجب البدنة لتغليظ الجناية ، والجناية قبل الوقوف أغلظ ; لوجودها حال قيام الإحرام المطلق لبقاء ركني الحج وبعد الوقوف لم يبق إلا أحدهما ، فلما وجبت البدنة بعد الوقوف فلأن تجب قبله أولى ، ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : البدنة في الحج في موضعين أحدهما : إذا طاف للزيارة جنبا ورجع إلى أهله ولم يعد ، والثاني : إذا جامع بعد الوقوف ، وروينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا : وعليهما هدي واسم ، الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر لكن الشاة أدنى ، والأدنى متيقن به فحمله على الغنم أولى على أنه روينا { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال أدناه شاة } ويجزئ فيه شركة في جزور أو ، بقرة ، لما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك بين أصحابه رضي الله عنهم في البدن عام الحديبية فذبحوا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " واعتباره بما قبل الوقوف غير سديد ; لأن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده ; لأن الجماع قبل الوقوف أوجب القضاء ; لأنه أوجب فساد الحج ، والقضاء خلف عن الفائت ، فيجبر معنى الجناية فتخف الجناية فيوجب نقصان الموجب ، وبعد الوقوف لا يفسد الحج عندنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجد ما تجب به الجناية فبقيت متغلظة فتغلظ الموجب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية