( وأما ) بيان حكمه إذا فسد : منها وجوب الشاة عندنا وقال ففساد الحج يتعلق به أحكام : وجوب بدنة ( وجه ) قوله إن الجماع بعد الوقوف إنما أوجب البدنة لتغليظ الجناية ، والجناية قبل الوقوف أغلظ ; لوجودها حال قيام الإحرام المطلق لبقاء ركني الحج وبعد الوقوف لم يبق إلا أحدهما ، فلما وجبت البدنة بعد الوقوف فلأن تجب قبله أولى ، ولنا ما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : البدنة في الحج في موضعين أحدهما : إذا طاف للزيارة جنبا ورجع إلى أهله ولم يعد ، والثاني : إذا جامع بعد الوقوف ، وروينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا : وعليهما هدي واسم ، الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقر لكن الشاة أدنى ، والأدنى متيقن به فحمله على الغنم أولى على أنه روينا { ابن عباس } ويجزئ فيه شركة في جزور أو ، بقرة ، لما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك بين أصحابه رضي الله عنهم في البدن عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال أدناه شاة الحديبية فذبحوا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " واعتباره بما قبل الوقوف غير سديد ; لأن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده ; لأن الجماع قبل الوقوف أوجب القضاء ; لأنه أوجب فساد الحج ، والقضاء خلف عن الفائت ، فيجبر معنى الجناية فتخف الجناية فيوجب نقصان الموجب ، وبعد الوقوف لا يفسد الحج عندنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجد ما تجب به الجناية فبقيت متغلظة فتغلظ الموجب .