، ويجوز حج التاجر والأجير والمكاري ، لقوله عز وجل { ، والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } قيل : الفضل التجارة ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة في عشر ذي الحجة ، فلما كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة خوفا من أن يضر ذلك حجهم ، فرخص الله سبحانه وتعالى لهم طلب الفضل في الحج بهذه الآية وروي أن { رضي الله عنه فقال : إنا قوم نكرى ، ونزعم أن ليس لنا حج فقال : ألستم تحرمون ؟ قالوا : بلى قال : فأنتم حجاج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه فقرأ هذه الآية { ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } } ; ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطها ، فلا يمنعان من الجواز والله أعلم . رجلا سأل