ويحل عند عامة العلماء وقال للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه لا يحل ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن داود بن علي الأصفهاني طلحة وعبيد الله وقتادة وجابر في رواية أنه يحل وعن وعثمان علي وابن عباس في رواية لا يحل واحتج هؤلاء بقوله تعالى { وعثمان وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال .
وهكذا قال : إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله وروي عن ابن عباس رضي الله عنه { ابن عباس الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهة فقال : ليس بنا رد عليك ولكنا حرم وفي رواية قال : لولا أنا حرم لقبلناه منك } وعن أن { زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لحم الصيد مطلقا } ولنا ما روي عن رضي الله عنه { أبي قتادة } وعن أنه كان حلالا وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى البعض فسألوا عن ذلك رسول الله : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله هل معكم من لحمه شيء ؟ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } وهذا نص في الباب ولا حجة لهم في الآية ; لأن فيها تحريم صيد البر لا تحريم لحم الصيد ، وهذا لحم الصيد وليس بصيد حقيقة ; لانعدام معنى الصيد وهو الامتناع والتوحش ، على أن الصيد في الحقيقة مصدر ، وإنما يطلق على المصيد مجازا . لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم
وأما حديث الصعب بن جثامة فقد اختلفت الروايات فيه عن رضي الله عنه روي في بعضها " أنه أهدى إليه حمارا وحشيا " كذا روى ابن عباس مالك وغيرهما عن وسعيد بن جبير فلا يكون حجة ، وحديث ابن عباس محمول على صيد صاده بنفسه أو غيره بأمره أو بإعانته أو بدلالته أو بإشارته عملا بالدلائل كلها ، وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا . زيد بن أرقم
وقال : ( إذا صاده له لا يحل له أكله ) واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } ولا حجة له فيه ; لأنه لا يصير مصيدا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلم . صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ،