عندنا كما في لبس المخيط خلافا ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب : الذكر والنسيان ، والطوع والكره على ما مر ، والرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء ; لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء . للشافعي
وكذا القارن والمفرد إلا أن على القارن مثلي ما على المفرد عندنا ; لأنه محرم بإحرامين فأدخل نقصا في إحرامين فيؤاخذ بجزاءين ، ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا ، لبقاء الإحرام قبل الحلق أو التقصير ، فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظر .
وكذا المعتمر لما قلنا ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والله أعلم .