( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى الطيب ، وما يجري مجراه من إزالة الشعث وقضاء التفث أما الطيب فنقول : لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { لا يتطيب المحرم المحرم الأشعث الأغبر } والطيب ينافي الشعث .
وروي { } وروينا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق فقال : ما أصنع في حجتي يا رسول الله ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه ، فلما سرى عنه قال : صلى الله عليه وسلم أين السائل ؟ فقال الرجل : أنا فقال : اغسل هذا الطيب عنك ، واصنع في حجتك ما كنت صانعا في عمرتك } جعل كونه محرما علة حرمة تخمير الرأس ، والتطيب في حقه ، فإن أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي : صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا : كالرأس ، والفخذ ، والساق ونحو ذلك فعليه دم ، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة . طيب عضوا كاملا
وقال يقوم ما يجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر ، حتى لو طيب ربع عضو ، فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة ، وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة هكذا وذكر محمد : الحاكم في المنتقى في موضع إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية ، فعليه صدقة ، وفي موضع إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم ، أعطى الربع حكم الكل كما في الحلق .
وقال : في قليل الطيب وكثيره دم لوجود الارتفاق الشافعي اعتبر البعض بالكل والصحيح ما ذكر في الأصل ; لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل ، فكان [ ص: 190 ] جناية كاملة فيوجب كفارة كاملة ، وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر فيوجب كفارة قاصرة ، إذ الحكم يثبت على قدر السبب فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كله ، فإذا بلغ عضوا كاملا يجب عليه دم ، وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا . ومحمد