ورخص بعض مشايخنا المتأخرون قياسا على الخف المقطوع ; لأنه في معناه وكذا لبس الصندلة لما قلنا لبس الميثم ; لأنهما في معنى الخفين ، ولا يغطي رأسه بالعمامة ، ولا غيرها مما يقصد به التغطية ; لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية ، والأصل فيه ما روي { ، ولا يلبس الجوربين } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في [ ص: 185 ] المحرم الذي وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فمات لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا