[ ص: 746 ] 130 - فصل
فلو أمر أن يختار أربعا منهن ، فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ، ويعتددن من حين طلاقه ، وبان البواقي باختياره لغيرهن ، ولا يقع بهن طلاقه ، وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات ؛ لأن هؤلاء غير مطلقات . أسلم ، ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ، ثم أسلمن في العدة
والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها : أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه ، فإذا أسلمت تجدد له الاختيار حينئذ ، وفي التي قبلها طلقهن وله الاختيار ، والطلاق يصلح اختيارا ، وقد أوقعه في الجميع ، وليس بعضهن أولى من بعض ، فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق .