129 - فصل
فإن طلق الجميع ، فقال أصحابنا : يخرج منهن أربع بالقرعة ، فيكن المختارات ويقع الطلاق بهن ، وينفسخ نكاح البواقي ، وله تجديد العقد عليهن ، فإن كان الطلاق ثلاثا فمتى انقضت عدتهن ، فله أن ينكح من الباقيات لأنهن لم يطلقن منه ، ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة .
قلت : وهذا بناء على أن الطلاق يكون اختيارا للمطلقات ، فيكن هن الزوجات ومن عداهن أجنبيات ، وعلى أنه إذا لم يحل له نكاح خامسة حتى تنقضي عدة واحدة منهن . كان تحته أربع فطلقهن
وعندي ينفذ الطلاق في الجميع لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيار ، وكل واحدة منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقد ، وكون النكاح فاسدا لا في الجميع ، وآيلا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع لا يمنع وقوع الطلاق ، فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى الاستمرار به ، وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدة على انفرادها ، ومع ثلاث أخر .