فصل: قال المصنف: وقد الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا وقد روي هذا عن جماعة منهم كان في أبو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أو يتخذ سنة أخبرنا محمد بن أبي القاسم ، نا حمد بن أحمد ، نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الوهاب ، ثنا محمد بن إسحاق النيسابوري ، ثنا ، ثنا محمد بن الصباح حاتم يعني ابن إسماعيل ثني جعفر عن أبيه أن قال: يا بني لو اتخذت ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب فرفضه. علي بن الحسين