1897 - وذكر ابن مزين ، عن ، عن عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، قال : " مالك " يقول الله عز وجل : ( ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) فإن قال : قصري وقلة علمي يحملني على التقليد ، قيل له : أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالما بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخزه به فمعذور ؛ لأنه قد أتى بما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهل ؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله ؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه ، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه ، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن قال الله عز وجل : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقال : ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم [ ص: 996 ] يستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا ، وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم .