1733 - وروى ، عن وكيع إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت ، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم [ ص: 918 ] قال : وسألت سعيد بن جبير ، فقال : أخطأ عطاء ، " للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان " قال سعيد بن جبير : والقول عندنا قول يحيى بن آدم ؛ لأن عطاء ولم تزده الأم إلا قربا . الابنة والأخت لا تحجب العصبة