1732 - وقال علي رضي الله عنه : " " ، فقال المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى زيد : " هو عبد ما بقي عليه درهم " وقال : " إذا أدى الثلث فهو غريم " وعن عبد الله بن مسعود إذا أدى الشطر فلا رق عليه " وقال عمر بن الخطاب شريح : " إذا أدى قيمته فهو غريم " وعن أيضا مثله وقال ابن مسعود زيد ، ، وابن عمر ، وعثمان ، وعائشة : " هو عبد ما بقي عليه درهم " . وأم سلمة