1724 - وقيل : إن لابن مسعود سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت : إن المال بين البنت والأخت نصفان ، ولا شيء لبنت الابن وقالا للسائل : وائت فإنه سيتابعنا فقال ابن مسعود : ( ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ) بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت . [ ص: 916 ]