1703 - قال : وقد ذكر أبو عمر رحمه الله في كتاب أدب القضاة أن الشافعي وهذا كله مذهب القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء ، حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه ، وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات " ، واختلف قول مالك رحمه الله في هذا الباب ، فمرة قال : أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم " قال أبي حنيفة : " قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث " . [ ص: 909 ] أبو عمر
1704 - " والله أعلم وإلى نحو هذا كان أصحابي كالنجوم رحمه الله يذهب " . أحمد بن حنبل