1691 - وذكر ، ثنا الحسن بن علي الحلواني قال : حدثني [ ص: 903 ] عبد الله بن صالح ، عن الليث قال : " يحيى بن سعيد " قال ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه : " فهذا مذهب أبو عمر ومن تابعه وقال به قوم ، وأما القاسم بن محمد مالك رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول والشافعي ، الليث بن سعد ، والأوزاعي وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب ، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة ، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم : وأبي ثور
1692 - [ ص: 904 ] هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها ، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه " . [ ص: 905 ] " البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "