1670 - حدثنا ، نا عبد الوارث ، نا قاسم ، نا الخشني ، نا ابن أبي عمر سفيان ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن ، عن وهب بن منبه مسعود بن الحكم قال : عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم " فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم ، فلما كان من قابل أتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس ، وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال : إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا فقال أتي عمر رضي الله عنه : " تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا " . [ ص: 887 ]