1433 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، نا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، نا الخضر بن داود قال : حدثني أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم قال : سمعت وقد عاوده السائل في عشرة دنانير ومائة درهم . فقال أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - برأي استعفي منها ، وأخبرك أن فيها اختلافا ، فإن من الناس من قال : يزكي كل نوع على حدة ، ومنهم من يرى أن يجمع بينهما ، [ ص: 775 ] وتلح علي تقول : فما تقول أنت فيها ؟ ما تقول أنت فيها ؟ وما عسى أن أقول فيها ، وأنا أستعفي منها ، كل قد اجتهد . فقال له رجل : لا بد أن نعرف مذهبك في هذه المسألة لحاجتنا [إليها ] فغضب وقال : أي شيء بد ؟ إذا هاب الرجل شيئا يحمل على أن يقول فيه ؟ ثم قال : وإن قلت فإنما هو رأي ، وإنما العلم ما جاء من فوق ، ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره . ثم ذكر أبو عبد الله : حديث أبو عبد الله عمرو بن دينار ، أنه قيل له : يكتبون رأيك . قال : يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا . جابر بن زيد قال عن ولم يزل به السائل حتى جعل يجنح لقول من لا يرى الجمع بينهما ، وكأني رأيت مذهبه أن يزكى كل نوع منهما على حدته " . أبو بكر الأثرم :