الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع

                                                            2997 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان قالا : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء ، إنك أبيت " .

                                                            2998 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسماعيل ابن علية ، فذكره .

                                                            2998 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره " ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلا ) .

                                                            2999 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 225 ] فقال : أقدني ، فقال : " انتظره " ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : انتظره ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : " ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت " .

                                                            وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا :

                                                            2999 - وروي من وجه آخر عن جابر مرفوعا في بعضها نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك .

                                                            3000 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " .

                                                            ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) .

                                                            وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بقريب من معنى حديث عمرو ، والله أعلم .

                                                            3001 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : " من قتله حر فلا عقل له " .

                                                            3002 - وروينا عن عمر ، وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " .

                                                            3003 - وروي أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له . [ ص: 226 ] [ ص: 227 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية