15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2997 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، محمد بن محمد بن سليمان ، قالا : أخبرنا والحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء ، إنك أبيت " .
2998 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو علي الحافظ ، الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، فذكره . إسماعيل ابن علية ،
2998 - وأخبرنا قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الدارقطني الحافظ " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما وغيره " ، فرووه عن أحمد بن حنبل ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عمرو مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلا ) . عمرو بن دينار
2999 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 225 ] فقال : أقدني ، فقال : " انتظره " ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : انتظره ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : " ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت " .
وهكذا رواه ابن جريج ، عن وحماد بن زيد ، مرسلا : عمرو بن دينار
2999 - وروي من وجه آخر عن مرفوعا في بعضها نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك . جابر
3000 - وروي عن عن أبيه ، عن جده يعني حديث عمرو بن شعيب ، عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " .
ورواه عن معمر ، عن أيوب ، عمرو ، عن مرسلا ، عن محمد بن طلحة عن أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) . عمرو بن شعيب ،
وروي عن أبي يحيى القتات ، عن عن مجاهد ، بقريب من معنى حديث ابن عباس عمرو ، والله أعلم .
3001 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، أنهما قالا : وعمر " من قتله حر فلا عقل له " .
3002 - وروينا عمر ، - رضي الله عنهما - أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " . وعلي عن
3003 - وروي أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عن عبيد بن عمير ، عمر بن الخطاب ، أنهما قالا في وعلي بن أبي طالب [ ص: 226 ] [ ص: 227 ] الذي يموت في القصاص : لا دية له .