14 - باب القصاص في ما دون النفس
قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص .
2992 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا عن ثابت ، أخبرنا أنس أنبأنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الفضل ، أخبرنا أبو حاتم ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، حميد ، عن أنس الربيع بنت النضر كسرت [ ص: 223 ] ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية الربيع ، لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " . أنس ! أن
2992 - وروينا عن عن الفقهاء من أبي الزناد ، أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ، ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف " .
2994 - وروي عن ابن صهبان ، عن مرفوعا : العباس بن عبد المطلب " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة " .
2995 - أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، عباس بن الفضل ، أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن يونس بن بكير ، طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، أو أحدهما عن وعيسى ابني طلحة ، طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في المأمومة قود " .
2996 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن عن ابن المنكدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا طاوس ، " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " . [ ص: 224 ]
2996 - وأما الذي روي عن أنه قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه ، محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم " . ابن الزبير