18 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
2446 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، شيبان ، عن حدثني يحيى بن أبي كثير ، أنه سمع أبو سلمة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " .
تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة .
ورواه ابن عون ، عن وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، أبي هريرة .
ورواه عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، وروي عن جماعة من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله .
إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة . على حديث ومسلم بن الحجاج أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية عن الشعبي ثم قال : وقال جابر ، داود ، عن وابن عون : عن الشعبي أبي هريرة .
2446 - وروينا أنه جمع بين عبد الله بن جعفر ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة وبين علي ، أم كلثوم بنت علي فكانتا امرأتيه لفاطمة [ ص: 44 ] عن
2446 - وروي أنه جمع بين عم له بين ابنتي عم له ، يعني ابنتي عمين له . الحسن بن محمد عن
2447 - وأما قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . قال كل ذات زوج إتيانها زنا إلا [من ] سبيت . ابن عباس :
وحديث ( رضي الله عنه ) يدل على أبي سعيد الخدري نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ( يعني السبايا ) من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن " .
***