19 - باب الزنا لا يحرم الحلال
2448 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، جعفر بن أحمد بن سام ، حدثنا إسحاق بن محمد الضروي ، حدثنا عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ، " لا يحرم الحرام الحلال " .
وروينا عن موقوفا . عبد الله بن عباس
وروي عن علي بن أبي طالب .
وهو قول ابن المسيب ، وعروة ، والزهري .
2449 - وفيما روي عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن عن [ ص: 45 ] ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة ، " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا .
2450 - أخبرنا أبو سعد الماليني ، أخبرنا حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، يونس ، حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن فذكره . عثمان بن عبد الرحمن . . . ،
2451 - ورواه عبد الله بن نافع المخزومي ، عن المغيرة بإسناده ومعناه ، وقال في آخره : " إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " . تفرد به الوقاصي هذا ، وهو ضعيف .
***