الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            76 - باب اللقطة

                                                            2258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : [ ص: 345 ] " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " .

                                                            2259 - ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة وقال : " ثم استنفق بها " .

                                                            2260 - وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " .

                                                            2261 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " .

                                                            2262 - وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "

                                                            2263 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " .

                                                            [ ص: 346 ] كذا في رواية سلمة بن كهيل : بعد ثلاثة أحوال . ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " ، فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره .

                                                            2264 - وأما حديث علي ( رضي الله عنه ) : " أنه وجد دينارا بالسوق فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " .

                                                            وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم .

                                                            وقد روينا في ساقطة مكة أنه : " لا يلتقطها إلا منشد " . وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها " .

                                                            2265 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " .

                                                            2266 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . . ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها .

                                                            2267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا المقري ، حدثنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد .

                                                            [ ص: 347 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " .

                                                            2267 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق ، وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " . قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية