75 - باب الرجوع في الهبة
2249 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، ، ابن عباس وبن عمر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه " .
2250 - ورواه عامر الأحول عن ، عن أبيه ، عن جده فكأنه سمعه من الوجهين جميعا . عمرو بن شعيب
2251 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاوس ، " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد " .
2252 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ، أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج ، الحسن بن مسلم . . ، فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه ، عن يزيد بن زريع : " لا يحل . . " . حسين المعلم
2253 - وأما حديث عن عبيد الله بن موسى ، ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث عن سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " . عمر
[ ص: 344 ]
2254 - وأخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، ابن عبد الحكم ، أخبرنا ، قال : سمعت ابن وهب حنظلة بن أبي سفيان الجمحي . . ، فذكره .
2255 - ورواه عن عبيد الله بن موسى ، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن ، عن عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .
وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي .
والمحفوظ :
2256 - عن ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار سالم ، عن أبيه ، عن قال : عمر " من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " .
2257 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، حدثنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا حدثنا أحمد بن نجدة ، ، حدثنا سعيد بن منصور فذكره . سفيان . . . ،
* * *