الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                شك في أدائها بعد الحول أداها وفي أداء الصلاة بعد الوقت لا ، [ ص: 289 ]

                6 - والفرق أن جميع العمر وقتها

                7 - فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت

                [ ص: 289 ]

                التالي السابق


                [ ص: 289 ] قوله : والفرق أن جميع العمر وقتها إلخ . عبارة المحبوبي : والفرق أن الصلاة إذا كانت أهم فالظاهر الأداء بخلاف الزكاة وكون جميع العمر وقتها رواية أبي بكر الرازي وابن شجاع عن أصحابنا .

                ( 7 ) قوله : فهي كالصلاة إذا شك في أدائها في الوقت . يعني فإنه يعيدها ولو قال كما في فروق المحبوبي الصلاة فإنها موقتة لكان أولى لاقتضاء السياق ، والسياق له




                الخدمات العلمية