الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له [ ص: 280 ]

                2 - فإذا فرغ عاد الضمان

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : فإذا فرغ عاد الضمان : أي فإذا فرغ من الانتفاع تعود رهنا . وذكر الخصاف أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ شرط العود رهنا وظاهر المبسوط أن التفريغ ليس شرطا




                الخدمات العلمية