الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وإذا كان في الأرض عين نفط أو قير فيجوز إذا آجر ، 20 - أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر ، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال جزء من ألف من التمرة والباقي للمستأجر

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله : إذا آجر أرضه وفيها نخل إلخ . في المحيط الرضوي : واستئجار الأشجار لا يجوز وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار بأجر مثلها وزيادة قيمة الثمار ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء ويأمره بأن يضع ذلك الجزء حيث أجر لأن مقصود رب الأرض أن تحصل له زيادة أجر مثل الأرض بقيمة الثمار ، ومقصود المستأجر له فيه ثمار الأشجار مع الأرض وقد يحصل لهما مقصودهما بذلك فتجوز . قال بعض الفضلاء محل هذا إذا كان في غير الوقف لأن التصرف في الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة وهذا لا مصلحة فيه للوقف لأنه لم يحصل للوقف أجرة وهذا جزء ضعيف




                الخدمات العلمية