الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                17 - اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر  غير جائز ، والحيلة ما تقدم في المرمة

                التالي السابق


                غمز عيون البصائر

                ( 17 ) قوله : والحيلة : تقدم في المرمة . يعني أن ينظر إلى ما يحتاج إليه من الدراهم لأجل العلف فيضم ذلك إلى الأجر فيستأجرها المستأجر بجميع ذلك ثم يوكل صاحب الدابة المستأجرة أن يعلفها بتلك الزيادة إلا أن المستأجر لا يصدق في دعوى الإنفاق فالأحوط أن يؤجل المستأجر مقدار العلف ويدفعه إلى الآجر ثم الآجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بنفقته على دابته . وكذا إذا استأجر أجيرا أو شرط الطعام على المستأجر يفعل ما ذكرنا




                الخدمات العلمية