الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                [ ص: 257 ] الخامس عشر : في الاستبراء الحيلة في عدم لزومه

                1 - أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها . ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح ،

                2 - أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها ، ولو خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء ، وإنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على المجلس ، [ ص: 258 ]

                3 - أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها ،

                4 - واختلفوا في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء  

                التالي السابق



                الخدمات العلمية