الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 253 ] الرابع عشر . في البيع والشراء أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن ،

                1 - فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها

                2 - وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع

                3 - ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها . هكذا ذكر الخصاف رحمه الله ، وعابوا عليه تعليم الكذب ،

                [ ص: 253 ]

                التالي السابق


                [ ص: 253 ] قوله : فالحيلة أن يقر المشتري إلخ قال شمس الأئمة الحلواني ذكر محمد في الزيادات إذا اشترى الثوب المغصوب من المالك والغاصب مقر بالغصب في موضعين فأجاب في موضع أنه يجوز البيع وقال في موضع آخر يكون البيع موقوفا وهما متقاربان في المعنى لأن التوقف إنما يكون لأجل التسليم وأما البيع فجائز .

                ( 2 ) قوله : وهي في يد ظالم يقر بالغصب . قيد بالإقرار لأنه لو كان الغاصب جاحدا يكون البيع باطلا . ذكر ذلك محمد وقاسه على بيع الآبق .

                ( 3 ) قوله : ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع . يعني لولا إقرار المشتري لكان له حبس البائع لكن وجد الإقرار فليس له حبسه لأنه وجد الرضاء منه بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ولا بد أن يشهد عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات ذلك الإقرار عند القاضي بالبينة .




                الخدمات العلمية