الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت ; يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد .

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت إلخ في المحيط في باب الحيل في اليمين على العتق والتزويج : رجل له جارية يطؤها فخاف أن يأتي بولد فتصير أم ولد فالحيلة أن يبيعها من ابن له أو ممن يثق به يتزوجها ، فيكون أولاده منها أحرارا إن كان باعها من ابن له أو من ذي رحم محرم يعتقون بقرابتهم من المالك والجارية قنة رقيقة على حالها على ملك الذي باعها منه له أن يبيعها ويخرجها من ملكه ( انتهى ) . وقال في باب الحيل في الكتابة لو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولده يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده منها أحرارا ولا تكون أم ولده لأنه يملك إنكاح جارية ابنه الصغير من غيره فملك من نفسه لأن فيه أخذ مال متقوم بإزاء البضع الذي لا يتقوم إلا بالعقد فتحصل له الغبطة والنظر .




                الخدمات العلمية