الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 245 ] العاشر : في الإعتاق وتوابعه

                1 - الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة .

                [ ص: 245 ]

                التالي السابق


                [ ص: 245 ] قوله : الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته إلخ يعني لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما صار لكل مدبرا عند أبي يوسف وعامة فقهائنا وضمن المدبر حصة شريكه موسرا كان أو معسرا فإن أراد أحدهما أن يكون مدبرا لهما ولا يضمن أحدهما لصاحبه يوكلا رجلا يدبر العبد عليهما جميعا في حكم واحدة فيقول الوكيل قد دبرتك عن فلان وفلان أو يقول قد جعلت نصيب كل واحد من فلان وفلان مدبرا عنه فيكون لهما جميعا . ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه صار الكل مكاتبا عليه عند الإمام ومحمد ، ولشريكه الخيار إن شاء نقض الكتابة في كل العبد وأبطلها وإن شاء ضمن المكاتب قيمة نصيبه وإن أراد أن يصير نصيب كل واحد منهما مكاتبا عليه ولا يضمن لشريكه شيئا فالحيلة في المسألتين أن يوكلا من يفعل ذلك بكلمة واحدة أي التدبير أو الكتابة بصيغة واحدة بأن يقول في المسألة الأولى جعلت نصيب كل واحد من موكلي مدبرا فيصير العبد مدبرا عنهما . وفي المسألة الثانية كاتبت عن الموليين جميعا على كذا وكذا فإذا قبل العبد ذلك صار مكاتبا عن الموليين جميعا هذا هو المراد وقد أوجز المصنف غاية الإيجاز حتى بلغ حد الألغاز .




                الخدمات العلمية