الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 226 ] السادس في النكاح ) ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه ، فلا يمكنها التزوج .

                1 - ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ;

                2 - فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا .

                [ ص: 226 ]

                التالي السابق


                [ ص: 226 ] قوله : ولا يؤمر بتطليقها . كذا بخط المصنف والصواب ولا يمكنه تطليقها .

                ( 2 ) قوله : فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول إلخ . فإن على هذا الطريق لا يصير مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء .




                الخدمات العلمية