الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - أي مكاتب ومدبر جاز بيعه ؟ فقل

                3 - إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه إلى دار الإسلام . 4 - أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى .

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : أي المكاتب ومدبر جاز بيعه . أي بيع كل واحد منهما عن غير أن يعجز المكاتب أو يعجز نفسه .

                ( 3 ) قوله : فقل إذا كاتبه حربي إلخ . أي كاتب المكاتب أو دبر المدبر حربي فالضمير راجع للمكاتب والمدبر إما باعتبار مجاز الأول أو باعتبار التجريد إذ المكاتب لا يكاتب والمدبر لا يدبر .

                ( 4 ) قوله : أو لحقا بدار الحرب مرتدين إلخ . أي المكاتب والمدبر فأسرهما مولاهما المسلم .




                الخدمات العلمية