الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 206 ] كتاب العارية أي مستعير ملك المنع بعد الطلب ؟ فقل

                1 - إذا طلب السفينة في لجة البحر ، أو السيف ليقتل به ظلما ،

                2 - أو الظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ،

                [ ص: 206 ]

                التالي السابق


                [ ص: 206 ] قوله : إذا طلب السفينة في لجة البحر . اللجة بفتح اللام معظم الماء والجماعة الكثرة كما في القاموس ومثل السفينة زق الدهن إذا استعاره وأراد المعير استرداده في المفازة .

                ( 2 ) قوله : والظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها . الظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له حرة كانت أو أمة والمراد بها هنا الأمة إذ الحرة لا تستعار وعلل في المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .




                الخدمات العلمية