الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره ، ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم ، وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن .

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة إلخ . وذلك بأن مات رجل وترك ألف درهم وابنا فقال الابن هذا وديعة وذلك كان عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك بالألف عن الميت قضاء لا يجعلها لمدعي الوديعة لأن إقرار الابن الوديعة وتصديق الغرماء لم يصح ; أما الأول فلأن إحاطة الدين بالتركة يمنع ملك الورثة فكان إقرار الوارث بملك الغير فلم يصح وأما إقرار الغرماء فلأن القاضي لا يصدقهم على الميت أن يتركه مرتهنا بيده لكن القاضي لو قضى بها ديون الغرماء يرجع المدعي فيأخذ منهم بإقرارهم أنها له . ذكر ذلك الصدر الشهيد في أدب القاضي قال : وإذا عرف الجواب في الوديعة فكذلك في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن قال وهذا من أعجب المسائل لم يعرف إلا من قبل صاحب الكتاب يعني الخصاف .




                الخدمات العلمية