الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 195 ] أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية

                6 - فقل ما عجن بماء نجس قليل ، لم يجز بيعه من اليهود والنصارى لأنه إذا أعلمهم لا يشترونه ولم يجز بغير إعلامهم

                7 - بخلاف الشافعية فإنه عندهم طاهر فيجوز بيعه منهم بلا إعلامهم

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية . عبارة الذخائر : إن قيل أي خبز لا يجوز بيعه إلا من طائفة من المسلمين مخصوصة ( انتهى ) . والذي يظهر من جواب الذخائر أن المراد بالطائفة المالكية فإن عندهم الماء القليل لا يتنجس بوقوع النجاسة إلا إذا تغير وأما الشافعية فعندهم أن ما دون القلتين يتنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير .

                ( 6 ) قوله : فقل ما عجن بماء نجس قليل . أقول لا يخفى فساد هذه العبارة وعبارة الذخائر نقلا عن الحيرة . قال أبو نصر محمد بن سلام سمعت نصير بن يحيى يقول سئل بشر بن يحيى المروزي عن ماء وقعت فيه نجاسة فارة والماء قليل يعني ولم يتغير فعجن منه خبز قال بيعوه من النصارى ولا أراهم يأكلونه فإن علموا ذلك فلا بد من الإعلام ; قال بيعوه من المجوسي ولا أراهم يأكلونه إن علموا ذلك ثم قال بيعوه من هؤلاء الذين يقولون الماء طاهر لا ينجسه شيء .

                ( 7 ) قوله : بخلاف الشافعية . قيل عليه لعله مقيد بما إذا كان الماء قلتين




                الخدمات العلمية